الشريف المرتضى
467
الذريعة إلى أصول الشريعة
والجواب « 1 » عن الثّاني أنّه - أيضا - لا يتناول موضع الخلاف ، لأنّه إنّما نفي أن يكون ذلك من « 2 » جهته « 3 » بل بوحي « 4 » من اللَّه تعالى سواء كان ذلك قرآنا أو سنّة . والجواب « 5 » عن الثّالث أنّ النّسخ يدخل في جملة « 6 » البيان ، لأنّه بيان مدّة « 7 » العبادة وصفة « 8 » ما هو « 9 » بدل « 10 » منها . وقد قيل : إنّ المراد هاهنا بالبيان التّبليغ والأداء ، حتّى يكون القول عامّا في جميع المنزّل ، ومتى حمل على غير ذلك كان خاصّا في المجمل . على أنّ النّسخ لو انفصل عن البيان ، لم نمنع « 11 » أن يكون ناسخا وإن كان مبيّنا ، كما لم يمنع كونه مبيّنا من كونه مبتدئا للأحكام « 12 » وقد وصف اللَّه تعالى القرآن « 13 » بأنّه بيان « 14 » ولم يمنع ذلك من كونه ناسخا .
--> ( 1 ) - الف : - الجواب . ( 2 ) - الف : - من . ( 3 ) - ب وج : جهة . ( 4 ) - الف : يرجى . ( 5 ) - ج : فالجواب . ( 6 ) - الف : جهة . ( 7 ) - الف : هذه . ( 8 ) - ج : صفته . ( 9 ) - ج : - هو . ( 10 ) - ج : يدل . ( 11 ) - هكذا في نسخة الف ، وفي نسخة ب : يمتنع ، وفي ج : تمنع ، ولعل الأصل بقرينة المشبه به « يمنع » . ( 12 ) - الف : بالكلام . ( 13 ) - الف : القول ، ج : بالقرآن . ( 14 ) - الف : بيانا .